الشيخ الكليني

191

الكافي

3 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد . 4 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة ( 1 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل . ( 2 ) 6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين كره اللحم بالحيوان . 8 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا . 9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل : ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها ( 3 ) .

--> ( 1 ) لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا وإنما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم جواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون . ( آت ) ( 2 ) ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة كذا في در النثير للسيوطي وجمل بمعنى الناقة ههنا قال في القاموس : الجمل - محركة وقد يسكن ميمه - معروف وشذ للأنثى فقيل : شربت لبن جملي . ( 3 ) الكراهة محمولة على الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة وبمعناها إن كان على سبيل الوعد . ( آت )